السيد محمد سعيد الحكيم

119

فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية

ج . تكره الحجامة نهاراً للصائم إذا خشي الضعف . ولا تحرم إلا أن تؤدي إلى العجز عن الصيام من دون ضرورة لها . س 133 - ما حكمه لو تعارض بطلان الصوم مع ضرورة الحجامة بنظر طبيب المعالج ، وكون التأخير موجباً للمرض أو تشديد ، أو بطؤ علاجه ، وما حكمه لو كان الضرر بنظر الطبيب احتمالياً ؟ ج - إذا أوجب قول الطبيب المعالج خوف الضرر كفى في جواز الحجامة . بل تجب إذا كان الضرر المخوف مهماً يخشى أن يؤدي إلى الهلاك . ( ثالثاً ) : ما حكم حجامة المحرم ؛ وذلك : س 134 - لإقامة السنة أو حفظ الصحة أو غيرهما من الدواعي كالتوقي من شدة المرض ؟ ج - لا تحل الحجامة للمحرم إلا مع الضرورة ، لخوف الضرر من تركها . س 135 - ما حكمه لو كان لأجل الاستعلاج وكان بنظر الطبيب المعالج ضرورياً للعلاج أو للتوقي من شدة المرض ولا يمكن تأخيره إلى بعد أيام الحج ؟ ج - تحل الحجامة حينئذٍ إلا مع الاطمئنان بخطأ الطبيب . س 136 - ما حكم حلق موضع الحجامة